الحر العاملي
362
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 15021 ) - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كفارة الطيرة ، التوكل . ( 15022 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور ( 1 ) ، فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور ، خلافا على أهل الطيرة ، وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله له حاجته . وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن أحمد الدقاق البغدادي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . ( 15023 ) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا تطيرت فامض ، وإذا ظننت فلا تقض ( 1 ) .
--> 3 - الكافي 8 : 198 / 236 . 4 - الفقيه 2 : 173 / 770 ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) لا يدور : أي لا يعود في ذلك الشهر ، والجملة صفة ليوم الأربعاء ، والام فيه كاللام في قوله : ولقد أمر على اللئيم يسبني ، وحاصله يوم الأربعاء في آخر الشهر لما عرفت من زيادة شؤمه ونسحه ( منه . قده ) . ( 2 ) الخصال : 386 / 72 . 5 - تحف العقول : 35 . ( 1 ) فيه النهى عن الحكم بالظن ، وتأتي أحاديث كثيرة في هذا المعنى في كتاب القضاء ( منه . قده ) . ويأتي ما يدل على ترك التطير في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفى الباب 56 من أبواب جهاد النفس .